يتوهم من التكرار وفيه رد على الزركشي حيث قال إن الزائد هنا هو التصوير لا غير ووجه الرد عليه , أن قوله ويوزع إلخ لم يسبق هناك . قوله : ( لأن شأنه اللزوم ) أي ولأنه عقد معاوضة لا مدخل للخيار فيه فيفسد باشتراطه كالصرف . قوله : ( والثالث إلخ ) هو نصه في الإملاء ومنه خرج قول بفساد النكاح في كل موطن فسد فيه الصداق ومنهم من أبى التخريج , وقال إن دخول الخيار في البدل كدخوله في المبدل أي فليس الفساد بغير الخيار كالفساد به , فلا تخريج قوله : ( وعلى صحتهما يثبت الخيار ) قال ابن الرفعة حيث ثبت فالقياس ثبوته للزوجين . قوله : ( لغا ) قال ابن الرفعة ليس باطلا بل هو مؤكد لمقتضى العقد يعني فيما يوافق مقتضاه . قوله : ( أو لا نفقة لها ) مثله فيما يظهر ما لو قال لا نفقة لها علي بل على فلان ثم في جعلهم التزويج عليها من مقتضى العقد نوع خفاء , ولو قال المتن وإلا فإن لم يخل بمقصوده إلخ . لكان واضحا فإنه حينئذ يكون مثالا لما يتعلق به غرض . قوله : ( كأن لا يطأ ) أي مطلقا أو ليلا أو نهارا أو أن يطأها مرة . قوله : ( كما يقع في نكاح المجلس ) كأنه يريد بهذا أنه لا تكرار في الكتاب في مسألة شرط التطليق كما زعم الزركشي وبيان ذلك أن السابق في التحليل شرط طلاق بعد الوطء وهنا أعم من ذلك . قوله : ( وقيل إلخ ) هو المصحح في الشرح والروضة . . قوله : ( على مهور أمثالهن ) أي لا على عدد , رءوسهن كما قيل به . . قوله : ( بدونه إلخ ) لو زوج
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي