تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل في الصداق الفاسد

قوله : ( نكحها بخمر ) مثل ذلك الدم , ونحوه لكن خالفوا ذلك في الخلع فجعلوه رجعيا إذا كان على دم ونحوه قال الزركشي فليطلب الفرق , فإن قضية ما في الخلع أن يكون هنا كالمفوضة قيل ووقع للرافعي في باب الخلع التعرض للمسألة وقال إن قضيته في الخلع أن يكون الحال في مسألتنا كما لو سكت عن المهر فيجب مهر المثل , واعترض على الرافعي بأن قضية الخلع جعلها كالمفوضة . قوله : ( أو مغصوب ) في معناه الآبق والمرهون للعجز عن التسليم . قوله : ( وفي قول قيمته ) علل ذلك بأن ذكرهما العوض يقتضي أنه قصدهما دون قيمة البضع ولو عبر بالبدل , كان أولى والعجب أن الرافعي أنكر على الغزالي في تعبيره بالقيمة وعبر بها في المحرر . قوله : ( والخمر عصيرا ) قد قدروه في نكاح المشرك بالقيمة عند أهلها وفي تفريق الصفقة بالخل قال الرافعي والاضطراب مما يؤيد الأصح قوة , وهو وجوب مهر المثل قوله : ( والأكثر إلخ ) أي فما اقتضاه عموم المتن من ترجيح طريق الخلاف في هذه الصورة ليس مرادا قوله : ( وفي قول تقنع به ) أي بناء على أن المشتري يقنع ببعض المبيع إذا خرج بعضه مستحقا قوله : ( وما ذكره المصنف إلخ ) دفع لما عساه

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٨٠