هي بمنزلة الزوائد الحادثة . . قوله : ( وإن لم يأتها ) أي لم يطأها . . قوله : ( ولو بادر فسلم إلخ ) , لو سلمها الصداق فسلمت ووطئ ثم خرج مستحقها فهل لها الامتناع محل نظر . تنبيه : محل التسليم منزل الزوج ذكره في التنبيه لكن حكيا عن الحناطي أنه موضع العقد فإذا عقد ببغداد على امرأة بالكوفة لا نفقة لها قبل التسليم ببغداد . قوله : ( أمهلت ما يراه قاض إلخ ) الظاهر أن استمهاله مثل استمهالها . . قوله : ( ولا تسلم إلخ ) لو عرضت على الزوج لزمه قبول المريضة دون الصغيرة , ولو اختلفا في إمكان الوطء قال الإصطخري فالقول قول الأب . . قوله : ( بوطء ) أي وإن كان لا يحصل به التحليل فيما يظهر كالصغير الذي لا يتأتى جماعه قوله : ( لانتهاء العقد ) أي وانتهاؤه كاستيفاء المعقود عليه كما في الإجارة .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي