أجنبي فإنه لا ينفسخ ويتخير بين فسخ الصداق وعدمه , على القولين معا خلافا لبحث الشيخين كما سلف نظيره في إتلافه الكل مع تفريعه السابق . قوله : ( قبل قبضه ) أي سواء قبض غير التالف أم لا لكنه إذا قبض يكون الأمر أولى بعدم الانفساخ سواء تلف المقبوض أو بقي هذا ما قالوه في البيع والظاهر جريانه هنا . قوله : ( من خلاف تفريق الصفقة ) هو طريقتان إحداهما قاطعة بعدم الانفساخ فيه , والثانية حاكية لقولين والمرجح طريقة القطع . قوله : ( فيه ) راجع لقول المتن لا في الباقي قوله : ( وعلى الثاني إن فسخت إلخ ) مقتضى هذا أن الخيار على القولين . قوله : ( ومقابل المذهب إلخ ) ظاهره أن هذا المقابل جار على القولين , وهو ممنوع ففي الرافعي وأما نقصان الصفة كعمى العبد وشلله فللمرأة الخيار وعن ابن الوكيل لا خيار على قول ضمان الغصب والمذهب الأول ا ه . قلت وقد يجاب بأنه مراد الشارح بدليل قوله , كما لو أجازت فإنه يعين قول الغصب , قوله : ( وإن لم يصرح به ) الضمير فيه فراجعه لقوله فيكون لها . . قوله : ( لا يضمنها ) أي كنظيره في البيع له إن امتنع البائع من التسليم . قوله : ( واستشكل بعضهم إلخ ) الإشكال قوي لأن الجناية على المنافع , وهي حادثة لا على عين الصداق وإنما جعلت جناية البائع ومثله الزوج على العين كالآفة لئلا يتوالى على العين ضمانات , ولا كذلك المنافع إذ
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي