تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وما صح مبيعا ) قد يدعى شموله للمنافع لأن الإجارة بيع منافع نعم يرد الدين على غيرها , فإنه يصح بيعه ممن هو عليه , ولا يصح جعله صداقا وكذا القود عليها أو على عبدها يصح جعله صداقا ولا يصح بيعه وكل ذلك لأمر خارج فلا إيراد . قوله : ( وإذا أصدق عينا ) مثلها المنفعة قوله : ( كالمستام ) أي بدليل أنه لا ينفسخ النكاح بتلفه ووجه الأول أنه مملوك بعقد معاوضة كالمبيع . قوله : ( فعلى الأول ) فرع القاضي حسين صحة الإقالة في الصداق على القولين فيصح على الأول دون الثاني . قوله : ( ليس له بيعه ) لو كان دينا صح الاعتياض عنه , فلو قال بيعها لسلم من إيراد ذلك عليه , قوله : ( وجب مهر المثل ) أي ولو طلبته منه قبل ذلك . فامتنع وإنما وجب مهر المثل لأن البضع بالعقد كالتالف وعوض البضع مهر المثل . قوله : ( وقيل قيمته يوم الإصداق ) قال الرافعي : لأنها التي تناولها العقد فإن فرضت زيادة وجب أن لا يضمنها لأنه غير متعد . قوله : ( فقابضة ) هو شامل للجاهلة قوله : ( وقياسه إلخ ) قال ابن الرفعة أنى يتجه ذلك على قول ضمان العقد . . قوله : ( تخيرت على المذهب ) , أي على القولين وسيأتي بحث الشيخين في ذلك . قوله : ( ومثل الصداق إلخ ) قضية صنيعه أنها لا تطالب المتلف وهو ظاهر . قوله : ( وبحث الرافعي ) كان وجه التعبير بالمذهب النظر لهذا البحث . قوله : ( فيما ذكر إلخ ) راجع لقول المتن تخيرت على المذهب . . قوله : ( فتلف عبد ) أي بآفة بدليل قوله انفسخ الصداق أما لو أتلفته فقابضة لحصته أو أتلفه

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٧٧