تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب الصداق

هل الصداق عوض أو تكرمة وفضيلة للزوج قولان حكاهما المرعشي والمستحب أن يكون من الفضة . قاله الزركشي قوله : ( إخلاؤه منه ) أي من غير ذكره إجماعا ولقوله تعالى : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ﴾ قال في الروضة ولم يكن ركنا , كالمبيع لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه وذلك قائم بالزوجين فهما الركن .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٧٦