| كتاب الصداق
هل الصداق عوض أو تكرمة وفضيلة للزوج قولان حكاهما المرعشي والمستحب أن يكون من الفضة . قاله الزركشي قوله : ( إخلاؤه منه ) أي من غير ذكره إجماعا ولقوله تعالى : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ﴾ قال في الروضة ولم يكن ركنا , كالمبيع لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه وذلك قائم بالزوجين فهما الركن .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦