تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( فله أن يسترده ) أي في مسألة سفر السيد بها أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا , فلا يجوز له الاسترداد نبه عليه في شرح الإرشاد . قوله : ( بخلاف ما إذا دخل بها ) , يرجع لكل من قوله ولا يلزمه تسليم المهر , وقوله وإن سلمه فله أن يسترده . . قوله : ( لو قتلت نفسها ) أي أما لو قتلها أجنبي أو الزوج أو ماتت قبل الدخول فإن المهر لا يسقط بلا خلاف . قوله : ( قبل الدخول ) هو مستفاد من قول المتن بعد دخول , وإنما قيد بذلك وإن اتحد الحكم لمكان الخلاف في الأول دون الثاني . قوله : ( في قتل السيد أمته ) زاد الزركشي أنه يصدق أيضا في قتلها نفسها وجعل ذلك مثل قتل السيد في إجراء الطريقين , أقول ما ذكره من أن فيها نصا مسلم لكنه مفرع على القول بالسقوط في قتل السيد وما ذكره من جريان الطريقين , فيها ممنوع يعرف ذلك بمراجعة الرافعي فالحق ما سلكه الشارح من أن فيها قولا ووجها والله أعلم . قوله : ( والفرق إلخ ) فرق أيضا بأن الغرض من الحرة الوصلة وقد وجدت بالعقد والغرض من نكاح الأمة الوطء بدليل اشتراط خوف العنت ولم يحصل المقصود فرجع إلى المهر . . قوله : ( فلا حاجة إلى تسميته ) أي ولا تستحب أيضا قوله : ( وقيل يجب ثم يسقط ) زيفه الإمام بأن المقتضي لسقوطه دواما مقترن بالعقد . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٧٥