قوله : ( سواء إلخ ) الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة التي بعد الإذن ولو قبل النكاح . قول المتن : ( ففي ذمته ) لو جهلت الحال ثبت لها الفسخ قاله الزركشي . قول المتن : ( وفي قول على السيد ) قال الزركشي الظاهر أنهما القولان الأولان يعني الجديد ومقابله انتهى . قول المتن : ( له المسافرة به إلخ ) أي بشرط أن يتكفل المهر والنفقة كما في الاستخدام قاله الزركشي وتعبير المصنف يوهم أن العبد ليس له استصحابها , وليس كذلك فلو فعل وجب على السيد تخليته لها ليلا . قوله : ( إن تكفل ) المراد من ذلك الالتزام والأداء لا حقيقة الضمان , قال الزركشي : فلو كان معسرا فالمتجه أن التزامه لا يفيد . قوله : ( لمدة الاستخدام ) لو استخدمه ليلا ونهارا قال الماوردي اعتبر مدة النهار فقط . . قوله : ( وخالفه ) لو عين له مهرا فزاد عليه صح وتثبت الزيادة في ذمته ولو أذن له في نكاح فاسد تعلق بكسبه . .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي