تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي إذا كان حرا , وهو معطوف على قوله وطء أمة ولده أي ويحرم عليه نكاحها , . قوله : ( لم ينفسخ ) أي والولد الحاصل بعد ذلك , ينعقد رقيقا لأنه يطؤها بجهة النكاح , ولا نظر للشبهة قوله : ( لا مفهوم له إلخ ) كلامه كما ترى يقتضي جريان الوجه الثاني إذا كانت تحل له وهو ظاهر في الأب الحر , بخلاف الأب الرقيق فإنه يجوز له ابتداء نكاح أمة ولده فينبغي الجزم بعدم تأثير طويان ملك ولده لها والله أعلم . ثم رأيت الزركشي نفاه وادعى أن التقييد في المتن لإفادة القطع في هذه . .

| فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن إلخ

يوهم أن انتفاء الضمان تسبب عن الإذن وليس مرادا , قال الإمام حقيقة الخلاف أن الأثر ينحصر في الكسب , أو يعم أموال السيد وليس بضمان حقيقة لأن قدر النفقة مجهول , انتهى قلت ولأنه لم يجب بعد ثم عن القول بالضمان الصحيح في الشرح الصغير أن الوجوب لاقى العبد ثم تحمله السيد عنه حتى لو أبرأ العبد برئ السيد ويطلبان بخلافه على مقابل الصحيح , وقول المتن وهما في كسبه إلخ . قال الزركشي : الظاهر أنه مفرع على القولين انتهى . أقول كيف يكون ذلك وقد قال المتن بعد النكاح مع ما سلف عن إمام الحرمين في أن معنى القديم التعليق بسائر أموال السيد . قول المتن : ( في الجديد ) لأنه لم يلتزم شيئا والقديم يقول التزمهما ضمنا . قوله : ( والقديم يضمنهما ) القولان جاريان في كل دين أذن له في الجملة كالضمان ونحوه . قول المتن : ( وهما في كسبه ) وذلك لأن الإذن فيه إذن في لوازمه , وكيفية الصرف البداءة بالنفقة وما فضل للمهر قاله الرافعي . قول المتن : ( بعد النكاح ) خرج الذي قبله ولو بعد الإذن بخلاف نظير ذلك من الإذن في الضمان والفرق لائح .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٧٣