تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالقرائن . . قول المتن : ( ويحرم عليه ) , أي بالإجماع . قول المتن : ( أمة ولده ) أي وإن نزل وكذا حكم ثبوت الاستيلاد وغيره , كما سيأتي هذا حاصل ما في الزركشي . قول المتن : ( وجوب مهر ) يجب أيضا أرش البكارة . قوله : ( لأحد ) أي ولو كانت مستولدة للابن ولو كان الأب رقيقا وإن كان التعليل قاصرا عن إفادة ذلك . قوله : ( في أحد الوجهين ) كأنه عرفهما إشارة إلى أنهما الوجهان في وطء أمة الغير المطاوعة . قوله : ( ويجب مهر ) معنى كلام الشارح رحمه الله أن المتن لو قال هذا كان المذهب معبرا به عن الطريق القاطعة ووجوبه مفرعا عليها , وأما عدم وجوب المهر فمن تفاريع طريقة الخلاف . قوله : ( فالولد حر ) أي ولو كان الأب رقيقا كما نقله الشيخان عن القفال خلافا للقاضي . قوله : ( موسرا كان أو معسرا ) مسلما كان أو كافرا , ولو كانت الأمة مسلمة وتدخل في ملكه قهرا كالإرث قوله : ( قبيل العلوق ) أو معه قوله : ( لأنه وجب بالوطء ) هذا محله إذا تأخر الإنزال عن دخول الحشفة كما هو الغالب . قول المتن : ( ونكاحها )

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٧٢