تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مؤنتهما ) , كذا هو بخط المصنف بالتثنية قيل , وفيه نظر لأن مؤنة الأب لازمة قبل الإعفاف وبعده وفي بعض النسخ مؤنتها بالإفراد وهو ما في المحرر . قوله : ( وغيرهما ) حكى الرافعي في النفقات عن البغوي أنه لا يلزمه الأدم ونفقة الخادم , لأن فقدهما لا يثبت الخيار قال الرافعي وقياس قولنا إنه يحتمل ما لزم الأب وجوبهما لأنهما يلزمان الأب مع إعساره . . قوله : ( التسري ) هو مأخوذ من السر وأصله التسرر وهو الوطء لأنه يكون سرا . قوله : ( أو فسخته ) حكم هذا يفهم بالأولى . . قوله : ( فاقد مهر ) المعتبر فقد ما يتمكن به من الاستمتاع ولو ثمن سرية . قول المتن : ( إذا ظهرت الحاجة ) عبارة الرافعي إذا أظهر حاجته وهي أحسن لاقتضاء الأولى التوقف على ظهورها لنا

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٧١