مؤنتهما ) , كذا هو بخط المصنف بالتثنية قيل , وفيه نظر لأن مؤنة الأب لازمة قبل الإعفاف وبعده وفي بعض النسخ مؤنتها بالإفراد وهو ما في المحرر . قوله : ( وغيرهما ) حكى الرافعي في النفقات عن البغوي أنه لا يلزمه الأدم ونفقة الخادم , لأن فقدهما لا يثبت الخيار قال الرافعي وقياس قولنا إنه يحتمل ما لزم الأب وجوبهما لأنهما يلزمان الأب مع إعساره . . قوله : ( التسري ) هو مأخوذ من السر وأصله التسرر وهو الوطء لأنه يكون سرا . قوله : ( أو فسخته ) حكم هذا يفهم بالأولى . . قوله : ( فاقد مهر ) المعتبر فقد ما يتمكن به من الاستمتاع ولو ثمن سرية . قول المتن : ( إذا ظهرت الحاجة ) عبارة الرافعي إذا أظهر حاجته وهي أحسن لاقتضاء الأولى التوقف على ظهورها لنا
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي