قوله : ( من حين علمت ) عبارة الزركشي في حكاية هذا القول , قال الإمام وابتداؤها من وقت تخييرها انتهى وزاد الدارمي وجها آخر ما لم يمسها قال الزركشي المرجح في الدليل في أبي داود في قصة بريرة ﴿ إن قربك فلا خيار لك ﴾ وأطال الزركشي في ذلك قوله : ( وثبوت الخيار ) عطف على قوله العتق . قوله : ( إن أمكن ) الأحسن عبارة المحرر إن لم يكذبها ظاهر الحال , ووجه الأحسنية أن دائرة الإمكان واسعة . قوله : ( بأن كان المعتق ) الأحسن كأن قوله : ( والثاني يمنع ذلك ) أي كما في البيع ورد بأن عيوب المبيع شهيرة قاله الزركشي قوله : ( وقيل المسمى ) , ذهب إليه الإمام والغزالي لأن المهر للسيد وهو محسن بالعتق . قوله : ( فللسيد ) استشكل ابن الرفعة ما إذا كان الوطء متأخرا عن العتق , قال لأنها وطئت وهي حرة انتهى وهو مذهب مالك رحمه الله . .
| فصل : يلزم الولد
لو تعذر الولد اعتبر الأقرب ولو غير وارث ثم الوارث ثم التوزيع . قوله : ( إعفاف الأب ) أي الحر المعصوم قوله : ( ثم عليه