تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( والتغرير بالحرية إلخ ) جعل الجيلي من صور التغرير ما لو قال زوجتك أختي هذه ونظر فيه الزركشي , بأنه يجوز أن تكون أخته وهي رقيقة له قوله : ( من وكيله ) مثله وليه قال الزركشي في الوكيل والمرأة صور الشافعي الغرور فكان ذلك حاملا للأصحاب على قولهم إنه لا يتصور من السيد , وإنما أراد الشافعي التمثيل بأن ذلك يكون من السيد في صور وساقها . قوله : ( والظن أخرى ) راجع لقوله أو قبله ومن هنا يعلم أن قوله السابق أو يصفها له بذلك إلخ . مراده به أنه ملحق بخلف الشرط لا أنه منه . قوله : ( ولا عبرة بقول إلخ ) أي فلا يكون الولد حرا ولا رجوع ومنه مسألة المتن السابقة فيما لو ظنها حرة فبانت أمة قوله : ( ومن عتقت إلخ ) هو شامل للمبعضة التي كمل عتقها تحته . فرع : لو أنكر السيد العتق وصدق الزوج صدق السيد وهل تفسخ ؟ قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت شيخي أبا علي يسأل عن ذلك , فقال يحتمل وجهين والأصح ثبوت الخيار لأنها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما قال صاحب الكافي , فعلى هذا لو فسخت قبل الدخول لم يسقط الصداق لأنه حق السيد ولو عتق العبد وأيسر فليس له نكاحها لأن أولادها أرقاء . قوله : ( تخيرت في فسخ النكاح ) لو مات أو عتق قبل اختيارها فلا خيار . قوله : ( أما من عتقت تحت حر فلا خيار ) خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٦٩