تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( بمن ظنته كفؤا ) مثل ذلك , فيما يظهر ما لو جهلت كون الكفاءة , معتبرة ثم ما ذكره هنا إلى قوله والله أعلم , يفيد أن كون الإخلال بالكفاءة مفسدا للنكاح محله , إذا كانت المنكوحة مجبرة لم تأذن وعلم الولي الحال وكذا لو جهل فيما يظهر وأما غير المجبرة , إذا كان الإذن لغير معين أو لمعين فالنكاح صحيح , ولا خيار إلا في العيب والرق على ما تقرر هنا , مع ملاحظة ما أسلفناه في الحاشية أول الفصل نقلا عن ابن الرفعة والإمام نعم لو أذنت لغير معين , وزوجها الولي بغير كفء مع علم الحال اتجه البطلان . قوله : ( كما أشار إليه الرافعي ) أي بحثا قال الزركشي وقد سعد في ذلك البحث , فإنه نص إمام المذهب رضي الله عنهما وعن الزركشي وعن سائر المسلمين . قوله : ( وتعجب مما قاله هنا ) قلت ولهذا تعجب بعضهم من النووي رحمه الله في اتباعه للرافعي هنا . قوله : ( للشرط ) لم يقل أو الظن لقول المتن أو الرجوع على الغار به في مسألة الخلف فيما لو ظنته حرا فبان عبدا فيها بحث الشيخين السابق . . قوله : ( والمؤثر للفسخ ) مثله البطلان أيضا على قوله . قوله : ( حر ) أي انعقد حرا خلافا لاحتمال عن الشيخ أبي علي بأنه ينعقد رقيقا ثم يعتق . قوله : ( ويرجع بها على الغار ) قال الإمام بالإجماع انتهى وهذا بخلاف المهر كما سبق .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٦٨