قوله : ( من الفسخ ) بناء على أنه فوري . . قول المتن : ( فيها إسلام ) لم يقل في أحدهما إشارة إلى أن ضابط المذكور هنا أن يكون النكاح , يصح مع قطع النظر عن الشرط , فلو شرطت الكتابية إسلامه فأخلف اطرد القولان . قوله : ( ككونها بكرا ) لو اختلفا فزعمت زوال البكارة المشروطة بوطئه , وأنكر صدقت بيمينها لرفع الفسخ وصدق بيمينه لرفع كمال المهر , حتى لو طلق قبل الدخول وجب الشطر . قول المتن : ( فالأظهر صحة النكاح ) هذا بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة , وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة , وأخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله , أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن على ظن الكفاءة , فأخلف ثم رأيت الزركشي صرح في فصل زوجها الولي غير كفء بالمسألة الأخيرة , وذكر فيها ما حاولته قوله : ( والثاني بطلانه ) انظر لو كان خيرا مما شرط هل يتخلف هذا القول أم لا ظاهر الإطلاق العموم . قوله : ( ويفرق بينهما ) أي على القول الثاني القائل بالبطلان قوله : ( ففي أحد قولين ) المراد بهما الأظهر ومقابله . قوله : ( . وقيل .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي