قوله : ( أم المسمى ) أي على القول بوجوبه مطلقا . قوله : ( وكذا سائر العيوب ) أي لأنها مجتهد فيها فأشبه الفسخ بالإعسار قوله : ( بإقرار ) يخرج به الصبي والمجنون قوله : ( عند الحاكم ) إنما قيد بذلك لئلا يقال ما بعد هذا أعني قوله أو ببينة إلى آخره يغني عنه . قوله : ( الثاني يمنع ذلك ) أي لأنه قد يكرهها أو يستحيي منها . قوله : ( وتابعه العلماء عليه ) قال الإمام قد أجمع المسلمون على اتباعه في هذا قوله : ( علمنا أنه عجز إلخ ) قال ابن الرفعة وهذا التعليل يخدشه كون الشخص يعن عن امرأة دون أخرى وعن مأتي دون غيره , ولو كان للفصل أثر لأثره مطلقا . قوله : ( من وقت ضرب القاضي ) لأنها مجتهد فيها لثبوتها باجتهاد عمر بخلاف الإيلاء لثبوته بالنص , فيكون من وقت الحلف . قلت وهذا التعليل فيه نظر فإن الحجة في العام الإجماع . قول المتن : ( رفعته ) ظاهر العبارة وجوب الفور .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي