قول المتن : ( ولا خيار لولي بحادث ) أي لأن حق الأولياء , إنما يراعى في الابتداء دون الدوام بسبيل ما لو عتقت تحت رقيق , ورضيت به فإنه ليس لهم اعتراض ولا كذلك الابتداء . قول المتن : ( وعنة ) هي بالضم العجز عن الوطء وخيمة , أو حظيرة تتخذ من أغصان الشجر , قاله ابن مالك وانظر كيف تصوير المقارن مع قولهم إنه قد يعن عن امرأة دون أخرى , وفي نكاح دون آخر قيل وقد يصور بما لو تزوجها وثبتت العنة فطلقها ثم أراد تجديد نكاحها . قوله : ( لأنه يعير به ) هذه العلة ترشد إلى أن المراد بالولي ولي القرابة . . قول المتن : ( والخيار على الفور ) قال القفال لأنه لو كان ممتدا لم يدر الزوج ما هي فيه وما يئول أمرها فلا تدوم صحبة , ولا تقع معاشرة وكذا في المرأة فإنها تصير في معنى غير المنكوحة , ثم معنى كونه على الفور أن الرفع إلى القاضي تجب المبادرة به . قوله : ( قولي خيار العتق ) أي المرجوحين وإلا فالأظهر فيه أيضا أنه على الفور . . قول المتن : ( يجب مهر مثل إن فسخ إلخ ) أي لأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه , أو بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى المسمى والزوجة إلى بدل بضعها , وهو مهر المثل لفوات حقها بالدخول , وها هنا سؤال وهو أن الفسخ إن رفع العقد من أصله فينبغي وجود مهر المثل مطلقا أو من حينه فالمسمى مطلقا فما وجه التفصيل . والجواب أن المعقود عليه هنا المنافع وهي لا تقبض حقيقة , إلا بالاستيفاء بخلاف المبيع قاله الزركشي قوله : ( وقيل في المقارن إلخ ) . قيل هذا لا يتجه غيره لأن بدل المسمى في التمتع بسليمة وقد استوفاه . قول المتن : ( ولا يرجع إلخ ) أي لئلا يكون جامعا بين العوض والمعوض قوله : ( الذي غرمه ) فليس المراد المهر السابق الذي جعله قسيما للمسمى بل المراد ما يشمل المسمى , كما سيصرح به رحمه الله لكن لا يخفى أن المسمى إنما يتصور في التغرير فيه على القول بوجوبه مطلقا لما سيأتي , أن العيب الحادث لا رجوع فيه قطعا لعدم التغرير
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي