تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : لو وجدته مجبوبا بالباء فرضيت به ثم وجدها رتقاء أو قرناء , فهل يثبت له الخيار محل النظر . قلت وقول الزركشي فيما حكاه عن ابن الرفعة من غير كفء إلخ . معنا ولو قال بدله أو من غير معين لوافق ما سلف عن الزركشي نقلا عن الإمام عند قول المنهاج , فصل زوجها الولي غير كفء إلخ . حيث قال ولو أطلقت الإذن فلم تعين رجلا فبان الزوج غير كفء , قال الإمام صح باتفاق الأصحاب قال البغوي ولكن لها حق الفسخ , كما لو أذنت من معين ثم تبين به عيب انتهى وقوله فبان الزوج غير الكفء , يقتضي أنه لو كان الولي عالما بالحال لم يصح النكاح وهو ظاهر . قول : ( الشارح وإنما يثبته المستحكم ) خالف في ذلك الماوردي والمحاملي فقالا لا يشترط الاستحكام قوله : ( قدرا أو فحشا ) زاد الزركشي ومحلا . قوله : ( وأما المجنونان ) مفهوم قوله من الجذام والبرص . . . قول المتن : ( تخيرت ) قال القفال عمدة الأصحاب في هذا القياس على حدوث عتق الأمة تحت زوجها الرقيق , قوله : ( إلا عنة بعد دخول ) أي لحصول مقصود النكاح لها من تقرير المهر والحضانة , ولم يبق إلا التلذذ وهو شهوة لا يجبر الزوج عليها مع احتمال عنته للزوال , بخلاف الجب . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٦٣