تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليشمل ما لو كان للزوج عذر من صغر ونحوه وهو محتمل . قول المتن : ( وإن أسلمت في العدة ) قال الرافعي رحمه الله ولا يجيء فيه القديم المتقدم , لأنها هناك أقامت على دينها ولم تحدث شيئا قال المصنف وطرده جماعة . . قوله : ( ويشبه أن يجيء فيه خلاف ) أي كما في تشطير المهر بردتها قال الزركشي وهو غير مسلم لأن باب النفقات لا يبنى على مسائل التشطير .

| باب الخيار

ذكر من أقسامه ثلاثة : خيار العيب والتغرير والعتق ثم الدليل على الخيار بالبرص حديث الغفارية التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم بكشحها بياضا , وفعل عمر لأن مثله لا يقال إلا عن توقيف وفعل عمر وقع في البرص والجنون والجذام وقيس الباقي على ذلك . قول المتن : ( وجد أحد الزوجين ) يفهم أن العالم لا خيار له وهو كذلك في غير العنة قوله : ( وهو بياض شديد مبقع ) يذهب معه دم الجلد وعلامته أن يعصر المكان فلا يحمر . قوله : ( وقيل بلحم ) أي فيكون الرتق والقرن واحدا وهو ما رواه القاضي أبو الطيب , وقوله ويخرج البول إلخ . راجع للكل قوله : ( أي عاجزا عن الوطء ) منشؤه ضعف في القلب أو الدماغ أو الكبد أو الآلات . قول المتن : ( ثبت الخيار ) , قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بهذه العيوب فما دونها لفوات مالية يسيرة ففوات مقصود النكاح أولى انتهى واستشكل بعضهم ثبوت الخيار , للمرأة بسبب العيب المقارن لأنها إن علمت به فلا خيار وإن لم تعلم فالتنقي من العيوب شرط لصحة النكاح قال في الكفاية وهو غفلة عن قسم آخر وهو ما لو أذنت له في التزويج من معين أو من غير كفء وزوجها الولي منه بناء على أنه سليم , فإذا هو معيب فإن المذهب صحة النكاح كما صرح به الإمام في باب الوكالة والمرابحة ذكره الزركشي في التكملة .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٦٢