اختيار الأخرى وكأنه علق وأيضا العقود التي يمتنع تعليقها يمتنع تعليق فسخها , وقوله ولا فسخ محله ما لم ينو به الطلاق . قول المتن : ( ولو حصر الاختيار ) قال الزركشي أي المختارات انتهى والظاهر صحة العبارة بدونه . فائدة : لو قال حصرت المختارات في العدد الفلاني قال الزركشي لم يفد شيئا . قول المتن : ( وعليه التعيين إلخ ) جوز في هذا أن يكون من تمام الذي قبله ويؤيده قول المحرر فيندفع غيرهن , ويؤمر بالتعيين فيهن , ولأن وجوب أصل التعيين قدمه أول الفصل , وأن يكون كلاما مبتدأ ويؤيده أن المصنف عمل بخطة فاصلة قبله , وأن حكم النفقة وما بعدها لم يسبق له ذكر , قال شارح التعجيز وفي التعبير بالتعيين سر وهو الإشارة إلى أنه بمجرد الإسلام زال نكاح ما زاد فالاختيار تعيين لأمر سابق لا إنشاء إزالة . . قوله : ( فلا تعتد عدة الوفاء ) عبارته في غاية الحسن إذ لو قال بدلها فتعتد عدة الفراق للزمه أن غير المدخول بها تعتد عن الفراق وهو فاسد . .
| فصل : أسلما معا إلخ
قول المتن : ( وإن أسلمت إلخ ) ينبغي استثناء ما إذا كان التخلف لعذر من صغر أو تحوه . قول المتن : ( فلها نفقة العدة ) هو بعمومه