تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( فانقضت عدتها اختار أمة ) يفهم أنه لو اختار الأمة قبل انقضاء عدة الحرة لا يفيد , ويحتمل أن يقال بانقضائها تبين اعتباره . ثم رأيت في شرح البهجة أن الاختيار قبل اليأس عن الحرة يلغى , والله أعلم . . قول المتن : ( والاختيار إلخ ) يحصل الاختيار أيضا بما لو اختار فراق من زادت على الأربع مثلا , لأنه يتعين الأربع للنكاح , ونبه الماوردي على أن للفسخ أيضا صرائح وكنايات فالأول كفسخت نكاحها ورفعته والثاني كصرفتها وأبعدتها . قول المتن : ( والطلاق اختيار ) قيل إن أراد لفظ الطلاق ورد عليه أنه يصح بمعناه كلفظ الفسخ إن أريد به الطلاق , وإن أراد الأعم ورد عليه لفظ الفراق فإنه هنا عند الإطلاق فسخ على الأصح . قلت له أن يختار الثاني والفراق يصح به الطلاق هنا إذا نواه . قول المتن : ( في الأصح ) يجوز أن يكون راجعا للطلاق أيضا فإن لنا وجها , بأنه لا يكون اختيار للنكاح لما في قصة فيروز طلق أيهما شئت . وأجيب بأن الراوي ذكر لفظ الفراق بالمعنى . . قول المتن : ( ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ) علته أن الاختيار كالنكاح , أو كالرجعة وكل منهما لا يصح تعليقه , والفسخ يتضمن

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٦٠