تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( كأن يقول إلخ ) أي بخلاف ما لو قال : زوجتك بنتي بألف , وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه يصح في البنت قطعا , ولو اقتصر في مسألة الشارح على قبول البنت , فالظاهر جريان الخلاف في الحرة أيضا نظرا للإيجاب . قوله : ( وفي قول قديم إلخ ) على هذا القول لا يشترط في نكاح العربي للأمة سوى إسلامها .

| فصل : يحرم نكاح إلخ

قول المتن : ( وتحل له كتابية ) يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له الكتابية إلا بملك اليمين . قوله : ( لأنه يخاف إلخ ) أي ويخاف أيضا على ولده منها , الفتنة , والثاني لا كراهة لأن الاستفراش إهانة وهذا الثاني لم يذكره الشارح . قول المتن : ( يهودية أو نصرانية ) أي لقوله

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٥١