تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( فلو أمكنه تسر ) أي والفرض أنه عاجز عن طول حرة , كما صرح به الشارح في توجيه مقابل الأصح . قوله : ( بشراء أمة ) خرج ما لو كانت الأمة في ملكه فإنه لا يتزوج بأمة في هذه الحالة قطعا . قاله الزركشي . قوله : ( وهذا هو الشرط في الأمة ) هذه العبارة تقتضي انحصار الشرط , فيما ذكر من العجز عن طول الحرة دون خوف الزنى , ويجاب بأن معنى كلامه أن من خاف الزنى لا يشترط فيه سوى العجز عن طول الحرة لا العجز عن التسري , والله أعلم , قول المتن : ( وإسلامها ) مرفوع وهو من عطف المصدر الصريح على المصدر المنسبك من أن والفعل . قوله : ( فلا تحل كتابية ) . لا يخفى أن الكلام في النكاح , وأما التسري بها فجائز وإنما لم تحل الكتابية لأنه اجتمع فيها نقص الكفر والرق , فكانت كالحرة الوثنية اجتمع فيها الكفر وعدم الكتاب ثم إذا قلنا بالقديم , وهو أن العربي لا يجري عليه رق , فلا يشترط في حق العربي المسلم سوى الإسلام . . قول المتن : ( على الصحيح ) تظهر فائدة الخلاف في التأثيم , وفيها لو طلبوا من قاضينا أن يزوجها لأحد منهما , ثم الخلاف في العبد مرتب على الخلاف في الحر وأولى بالجواز . قوله : ( لأن كفرها مانع إلخ ) . أي فكانت كالمرتدة وقوله لاستوائهما في الرق أي ولا يضر الاختلاف في الدين , كما ينكح الحر المسلم الحرة الكتابية . قوله : ( الكتابي ) أي الحر . قال الزركشي : وظاهر القرآن خلاف ذلك , قال وكذا المعنى فإن الكافر غير الكامل يرق بالأسر , والكامل يتخير فيه الإمام فيبعد النظر هنا للمعنى الملاحظ في الحر المسلم . قوله : ( كما فهمه السبكي إلخ ) . هذا قد يشكل عليه ما سيأتي من أن أمن الزنى , واليسار إذا قارنا عقد الكافر ثم أسلم لا يقدح , إلا إذا كان مقارنا بعد ذلك لاجتماع الإسلاميين فإنه يفيد أن هذا الشرط غير معتبر في حق الكافر , وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلاميين كغيره , من المفسدات كالعدة ونحوها . قول المتن : ( ثم أيسر إلخ ) لو زال العنت بتعنين مثلا قال الغزالي : قد وافق المزني هنا على عدم الانفساخ وخالف في الصورتين يعني اللتين في المتن . قوله : ( لقوة الدوام ) أي وكما في الردة والغرة والإحرام , وقال المزني : ينفسخ في الصورتين إلحاقا لنكاح الأمة بأكل الميتة , وأشار الشافعي إلى جوابين : جواز نكاح الأمة في الجملة . وكون أكل الميتة بعد زوال الضرورة أمرا ابتدائيا بخلاف التزويج ولهذا لا يحنث باستدامته . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٥٠