تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( إلا بشروط ) أي وعند اجتماعها قيل يستحب لقوله تعالى ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ وقيل الأمر للإباحة بدليل وأن تصبروا خير لكم , الأول لابن السمعاني والثاني للزركشي , هذا الشرط الأول مستفاد من الآية بقياس الأولى , وقول المتن حرة الأحسن منكوحة . قول المتن : ( تصلح للاستمتاع ) في فتاوى البغوي يعتبر أن لا يجد مهر حرة وسط لا عجوز ولا قبيحة . قول المتن : ( قيل ولا غير صالحة ) مدخول الواو المذكورة مفرد وهو معطوف على جملة تصلح لأنها في تأويل المفرد . وأما الواو فالظاهر أنها واو التلقين كما في قوله ﴿ ومن ذريتي ﴾ , وذلك لأن المتعاطفين هنا أحدهما القائل والآخر لآخر . قوله : ( لإطلاق النهي ) أي ولإمكان الوطء في غير الفرج . قول المتن : ( وأن يعجز عن حرة ) وذلك يصدق بأن يقدر على المهر , ولا يجد من يرغب فيه , ومثله لو كان المال غائبا قوله : ( ومن لم يستطع ) قال الشافعي رضي الله عنه لا أعلم الآن أحدا يعجز عن طول حرة . قوله : ( فيما إذا كانت تحته ) قاله الرافعي وأولى بالجواز . قوله : ( إلى الإسراف ) أي وإن لم يكن في ذلك غرم مال هذا ما ظهر من كلامهم . قول المتن : ( أو بدون مهر المثل ) أي بخلاف ما لو رضيت بلا مهر فإن الأمة تحل لوجوبه بالوطء .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٤٩