تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والظاهر حمل الاستناد على ما فيه ضرر . قول المتن : ( وقيل إلخ ) الظاهر أنه جار . ولو أذن المعير . قوله : ( : ( السابقان في رهن الأم إلخ ) أصحهما يقوم المرهون وحده ثم مع الآخر , والثاني يقوم المرهون وحده , ثم الآخر وحده , والظاهر أن هذا الثاني هو قول البغوي الآتي , فيكون معنى قوله : مشغولة أن صفة الشغل تلاحظ في تقويم الأرض , من غير قيمة الغراس أو البناء إليها . لكن قوله : بعد وعلي ما فيها وحده قد ينازع في ذلك , هذا ولكن الظاهر والله أعلم أن غرض الشارح من قوله : قال المتولي إلخ , أن المتولي جعل المسألة على وجهين , وأن البغوي اقتصر على وجه . قوله : ( وعلي ما فيها ) قال في البيان : وإذا قومنا الغراس قومناه مستحق الأخذ . . قوله : ( لأنه إنما أباح إلخ ) أي وأيضا فكما لو أعار دابة لحمل متاع إلى مكان ثم رجع في أثناء الطريق , فإنه يحمله إلى مأمن ولكن بأجرة . قوله : ( ما إذا لم يقصر ) من صوره أن يأكل الزرع الجراد ثم ينبت ثانيا .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٥