تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : لو بنى أو غرس جاهلا بالرجوع قلع مجانا , كما لو حمل السيل بذرا إلى أرضه . قول المتن : ( ولا يلزمه تسوية الأرض ) قال ابن الرفعة : الخلاف يلتفت إلى الخلاف في الذي يتلف من أجزاء الثوب بالانسحاق من الاستعمال . قال الإسنوي : وكأن مراده الحفر للأساس , فلا ينبغي أن يضمنه بخلاف الحفر لقطع الأساس , فينبغي أن يضمنه . قوله : ( بل للمعير ) لأن في ذلك الجمع بين مصلحتيهما , وخير المعير لأنه المحسن , ولأن الأرض تستتبع . قوله : ( أي حين التملك ) أي مع ملاحظة كونه مستحق الزوال . قوله : ( إجارة وبيع ) منه تعلم أنه لا بد من عقد , وليس كالشفيع . قول المتن : ( وكذا إن لم يبذلها ) أي لأن المعير مقصر بترك التنجيز , ومقابل الأصح يقول : قد انتهت العارية فلا بد من أجرة . قول المتن : ( والأصح أنه يعرض عنهما إلخ ) وذلك لأن المستعير لا تقصير منه , وأما المعير فالضرر عليه . فرع : شخص وصل غصنا بشجرة غيره فالثمرة لمالك الغصن , ثم إن كان بإذن المالك فينبغي أن يتخير بين التبقية بالأجرة أو القطع , وغرامة أرش النقص فقط , كما لو أعار رأس الجدار للبناء . قوله : ( والاستظلال ) قال الرافعي : ولا يربط بها شيئا ولا يستند إليها ,

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٤