فرع : أعار للزرع أو الغراس لم يزرع , أو يغرس إلا مرة واحدة . . قول المتن : ( والأصح إلخ ) قال الإسنوي : قضية كلامهم أنه لا يجب عليه القلع إلا بأمر المالك , نعم لو لم يشعر به المالك فهو محل نظر . فرع : قلع صاحب النبات نباته , لزمه تسوية الأرض قاله الرافعي . وقضيته أنه لو أجبره المالك لا تلزمه التسوية , وذلك لأنه علله بالمباشر بالاختيار . . قول المتن : ( على المذهب ) قال الإسنوي : إنما عبر به لأنه نص على تصديق الراكب دون الزارع , فذهب الأكثرون إلى حكاية قولين فيهما , وبعضهم قرر النصين وفرق بينهما . ويتخلص من الطريقين ثلاثة أقوال أي كما ذكر الشارح . قوله : ( ويستحق أجرة المثل ) أي دون المسمى وإن حلف عليه , هذا قضية كلام الرافعي , أي لا بد من ذكر الأجرة ومع ذلك يستحق أجرة المثل , وقال الإمام : إن قلنا يأخذ المسمى وجب الحلف على معين , وإلا كفى الحلف على الأجرة . قول المتن : ( يوم التلف ) وجه ذلك أنا لو ضمنا فيها الأقصى أو يوم القبض , لأدى ذلك إلى تضمين الأجزاء المنسحقة بالاستعمال , وقيل : بالأقصى لأنها لو تلفت في تلك الحالة لأوجبنا قيمتها , وقيل : يوم القبض كالفرض .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي