قول المتن : ( ولو نكح إلخ ) . على هذا حمل حديث ﴿ لعن الله المحلل والمحلل له ﴾ قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد لأن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها الأول إذا لم يقدح في العقد , كما دل عليه حديث امرأة رفاعة , وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ﴾ مع أن لها فيه حظا , فالنكاح كذلك والمطلق أحرى أن لا يراعي فلم يبق إلا أن يكون معنى الحديث إظهار الشرط , فيكون كالمتعة فيبطل وما روي عن عمر لا أوتى بمحلل إلا رجمته محمله التغليظ لأنه صح عند عدم حد الجاهل بالتحريم , فكيف بالمتأول ولا خلاف أنه لا رجم عليه ا ه . وهو مع حسنه بطرقه إن إرادة امرأة رفاعة العود المأخوذ من الحديث قد يكون عروضها بعد العقد , وليس في الحديث ما يقتضي سبقها بل فيه قرينة على تأخرها أعني قولها , وإنما معه مثل هدبة الثوب والله أعلم , وقوله فالنكاح كذلك لعله فالنكاح حينئذ كذلك . .
| فصل : لا ينكح من يملكها
مثل ذلك الموقوفة وإن قلنا الملك لله , وكذا الموصي بمنفعتها قيل وعبارة المؤلف تشمل ذلك بجعل الملك شاملا لملك المنافع , وقوله ولو ملك زوجته إلخ . محصل ما في الزركشي أن المؤثر الملك التام , فلا يضر في زمن الخيار وإن قلنا الملك للمشتري . قوله : ( لأن ملك اليمين إلخ ) أي ولتناقض أحكامهما فلا يرد شراء العين المؤجرة .