قوله : ( لغيلان ) حديث غيلان يفيد المنع في الابتداء بالأولى . قوله : ( وأما العبد فلأنه على النصف من الحر ) قال القفال : النكاح من باب الفضائل , فكما لا يلحق الحر فيه مرتبة النبوة , لا يلحق العبد مرتبة الحر . قول المتن : ( لم تحل له إلخ ) أي لم يحل نكاحها ولا وطؤها بالملك لو كانت أمة فاشتراها . قول المتن : ( ويغيب بقبلها ) أي ولو في حال نومها أو نومه ذكره في شرح البهجة . قوله : ( من مقطوعها ) لم يقل منه كما سلف له في باب الغسل لأن ضمير حشفته هنا مغن عن ذلك . قول المتن : ( بشرط الانتشار ) قال الزركشي ليس لنا وطء يشترط فيه الانتشار إلا هذا , ونقل عن صاحب المطلب فيه أنه لا يشترط الانتشار بالفعل بل بالقوة ثم قال أعني الزركشي قلت قد جزم الشيخ أبو حامد وأتباعه من العراقيين , باعتبار الانتشار بالفعل وقوة كلام الرافعي تقتضيه , ولهذا قالوا : إن الصبي الذي لا يتأتى منه الجماع لا يحلل , فليحمل كلام النووي في المنهاج على إطلاقه . ا ه واعتمد شيخنا في شرح البهجة , ما قاله الزركشي . قول المتن : ( لا طفلا ) يريد طفلا لا يتأتى جماعه أما من يتأتى جماعه , وإن لم يكن بالغا فإنه يحلل كما صرح به في شرح الإرشاد وغيره , وأما الطفلة التي لا تحتمل الجماع فإن وطأها محلل على المذهب .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي