تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( حرم في الوطء ) وذلك لأن الوطء أولى بالتحريم من عقد النكاح . قوله : ( فيجوز شراء إلخ ) أي كما يجوز أن يشتري أخته ويمتنع عليه نكاحها . قول المتن : ( فقط ) يرجع إلى قوله : امرأتان وقوله أربع .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٤٦