تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزركشي تعرض لهما وأثبت فيهما خلاف الأمهات والبنات على أنه يجوز إلحاق غير المنصوص بما ذكر قياسا . قول المتن : ( من ماء زناه ) الظاهر أن ضابط ذلك أن يكون خروجه بسبب محرم , وانظر لو خرج بسبب محرم ثم استدخلته زوجته كيف الحكم والوجه ثبوت النسب . قول المتن : ( ويحرم على المرأة ) مثلها المحارم المدلون بها كبنتها وأمها نسبا أو رضاعا . قول المتن : ( وبنات الإخوة إلخ ) لو أخره عن العمات والخالات تأسيا بالقرآن لكان أحسن , وقوله : والعمات والخالات منه مع الذي قبله يفهم حل بنات العمات والخالات . قول المتن : ( وقال تعالى ) قدم الحديث لعموم دلالته وقيل : إن الله سبحانه وتعالى نبه بالمذكورتين في الآية على باقي السبع حكاه البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه . ووجهه أن السبع حرمن لمعنى الولادة والأخوة يظهر ذلك بالتأمل . قول المتن : ( أو ذا لبنها ) وكذا مرضعة الفحل .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٤٢