قوله : ( والأصح أنه ولي النكاح إلخ ) . قضية هذا أن الأب والجد لا يزوجان أمة الثيب الصغيرة العاقلة , وبه صرح الشيخان تبعا للبغوي وصاحب الكافي لكنهما نقلا عن الإمام أن لهما تزويجها قال الزركشي : وهو القياس كما يزوج الولي أمة السفيه والمجنون غير المحتاجين , وإن لم يجز له تزويجهما . ا ه قلت قد يفرق بأن بلوغ الصغيرة له غاية محققة الحصول فتنتظر بخلافهما , وأيضا لا بد في تزويج أمة السفيه من إذنه .
| باب ما يحرم من النكاح
, من تبعيضية . قول المتن : ( فهي أمك إلخ ) ظاهره إطلاق الأم على الجدات حقيقة , وكذا يقال في البنت وغيرها . مما يأتي قوله : ( ودليل التحريم ) . هذا بناء منه على أن لفظ الأم شامل ومتناول للعليا , ولفظ البنت متناول للسفلى , وذلك إما بالتزام كون ذلك من الحقيقة العرفية , أو من حيث استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه , وهذا الثاني متعين في العمات والخالات كما لا يخفى . ثم رأيت