قوله : ( فالزائد في ذمته ) . لم يقولوا بمثل ذلك في السفيه وكان الفرق كون الرقيق صالحا للتصرف في نفسه لا يتوقف نفوذه على سوى إذن السيد ولا كذلك السفيه . قول المتن : ( إجبار عبده ) يقال جبره على كذا وأجبره عليه . قوله : ( لأنه لا يملك رفعه ) هذه العلة موجودة في تزويج الطفل العاقل , وهو صحيح كما سلف , وفرق القفال وغيره بين إجبار الطفل العاقل دون العبد الصغير , بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده , فإذا لم يزوجه بها بعد البلوغ مع بقائها , فكذا قبله كالثيب العاقلة هذه الحاشية محلها عند القول الثالث الآتي في الشرح . قوله : ( والثالث ) حكى عكسه أيضا لأن له في الكبير غرضا في صيانة ملكه . قوله : ( إجبار إلخ ) قال الزركشي : وكلام المصنف في الرضاع يقتضيه حيث قال : ولو زوج أم ولده عبده الصغير , وهو ظاهر النص , وجرى عليه أكثر العراقيين , واقتضى كلام الرافعي أنه المذهب في بابي التحليل والرضاع ا ه . قول المتن : ( وقيل إن حرمت عليه إلخ ) . هو صادق بأمة المرأة . قول المتن : ( وإذا زوجها إلخ ) هذا الخلاف مطرد في العبد على قول الإجبار كما سيذكره الشارح . قول المتن : ( فيزوج مسلم أمته الكافرة ) أي من غير مسلم فإنها لا تحل للمسلم حرا كان أو عبدا .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي