تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ويلغو الزائد ) لأنه تبرع من سفيه . قوله : ( وقال ابن الصباغ ) قد رجح الرافعي مثل مقالة ابن الصباغ , فيما لو عقد لطفل بفوق مهر المثل . قال الزركشي : ولا فرق بينهما ولهذا سوى البغوي بينهما في التهذيب , وأي فرق بين كون المحجور صغيرا أو سفيها . قوله : ( القياس ) أي على ما لو عقد لطفله بفوق مهر المثل فقد رجح الرافعي فيها وفق ما قاله ابن الصباغ وفرق بعضهم بأن الولي متصرف على الغير , وهذا في مال نفسه . قوله : ( كما في الإطعام والكسوة ) أي والتصرفات المالية . قول المتن : ( وفي قول يبطل ) أي كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل والوجه هو الأول , كما لو زوج موليته بأنقص من مهر المثل , فإن النكاح صحيح . . قوله : ( وقيل مهر المثل ) قال الزركشي : خص الماوردي الخلاف بالمطاوعة فإن كانت مكرهة لزمه مهر المثل قولا واحدا , ونقل عن البصريين تخصيص الخلاف بحالة جهل السفه والحجر , وإلا فلا مهر قولا واحدا , وقيل : الخلاف في الحالين . ا ه واستشكل الرافعي عدم وجوب المهر حالة الجهل وأجيب بأن حقها بطل بالتمكين . . قول المتن : ( ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل ) وقضية إطلاقه أنه لو وطئ لم يلزمه شيء كالسفيه .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٣٩