| فصل : لكل منهما رد العارية متى شاء
لأنها تبرع بالمنافع المستقبلة , والتبرع إذا لم يتصل بالقبض , وكذا الإباحة يجوز الرجوع فيه , ولأنها إعانة ومكرمة , فلو منعنا المالك من الرجوع لامتنع الناس منها , ولو استعمل المستعير العارية قبل العلم بالرجوع فلا أجرة عليه . وخرجه ابن الرفعة على ما لو رجع المبيح ولم يعلم المباح له بالرجوع , وهذا التخريج حق . قال السبكي : ومنه تعلم أن الراجح وجوب الأجرة . قول المتن : ( إلا إذا أعار إلخ ) يرد على هذا الحصر مسائل : منها : إعارة الكفن , ومنها : استعارة الدار لسكنى المعتدة لازمة من جهة المستعير فقط . ومنها ما لو قال أعيروا داري بعد موتي شهرا وغير ذلك . قول المتن : ( حتى يندرس إلخ ) قال الماوردي : ويمنع من التصرف على ظاهر القبر . . قوله : ( انفسخت ) قال الرافعي : فيجب على الورثة الرد , وإن لم يطالب المعير زاد غيره ومؤنة الرد في التركة , فإن لم يخلف شيئا فالواجب عليهم التخلية . قول المتن : ( مجانا ) قال الإسنوي : مستدرك أقول : مراده ما قاله الشارح أن يكون من غير شرط غرم النقص , وغرض الإسنوي أنه لا يحتاج إلى لفظ مجانا لأن الإطلاق محمول عليه .