| فصل لا يزوج مجنون إلخ
قول المتن : ( فواحدة ) أي ولو أمة بشرطها ويجوز في واحدة الرفع والنصب . قوله : ( ثم السلطان إلخ ) ويأتي في مراجعة الأقارب ما سيأتي في تزويج المجنونة . . قوله : ( وندبا في آخر ) على هذا يقال : لنا موضع يزوج فيه السلطان جبرا من غير استئذان أحد وهو هذا دون غيره .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٨