قول المتن : ( والأصح أن اليسار لا يعتبر ) . قال أبو طالب في خطبته عند تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها إن كان في المال قل , فإن المال ظل زائل وأمر حائل . قول المتن : ( لا يقابل ببعض ) أي كما في القصاص . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) منه تعلم أن ما اقتضاه ظاهر المتن من عموم الخلاف لصور التقابل ليس مرادا , وقوله : وإن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي , أي فيكون الأصح خلاف ذلك , وحينئذ فكيف يجتمع هذا مع قوله في آخر الفصل الآتي : وله تزويجها يعني الأمة من رقيق ودنيء النسب لأنه لا نسب لها , وقد يعتذر بأن المراد هنا بيان عدم الكفاءة ليجتنب ذلك غير السيد كوكيله في تزويج أمته من غير تعيين زوج , وكما في تزويج ولي المرأة أمتها .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي