قول المتن : ( أو خليفته ) . علله الزركشي بأن حكمه نافذ عليه , وبأنه لا يملك عزله بلا سبب بخلاف الوكيل فيهما ولو استناب شخصا في هذا التزويج فقط , فالظاهر أنه لا يكفي , ويحتمل الكفاية عند انفراد القاضي بالبلد . قوله : ( كخلفاء القاضي ) أي فإن بعضهم يزوج بعضا , وهم مستورون . قوله : ( والثاني يجوز إلخ ) لنا وجه ثالث بالجواز للجد دون غيره ذكره الزركشي , وقال عقبه تنبيه مقتضى تعليلهم أن الجد لو وكل وكيلا في تولي الطرفين صح , وقضية كلام الرافعي المنع ا ه . وقوله يجوز للجد دون غيره يجب تفريعه على القول , بأن الجد لا يتولى الطرفين كما يلوح ذلك من عبارة الرافعي رحمه الله تعالى
| فصل زوجها الولي
قول المتن : ( صح ) يدل له حديث تزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة وتزوج بناته صلى الله عليه وسلم من علي وغيره ولا مكافئ له صلى الله عليه وسلم . فائدة : يكره التزويج من غير الكفء عن الرضا إلا لمصلحة , ويكفي في الرضا السكوت في البكر , ولو أطلقت الإذن فلم تعين رجلا فبان الزوج غير كفء , قال الإمام صح باتفاق الأصحاب قال البغوي ولكن لها حق الفسخ كما لو أذنت في رجل ثم وجدت به عيبا . قوله : ( لأن النقصان إلخ ) ربما يوهم اختصاص الخلاف بالعيب , وقضية كلامهم التعميم في سائر خصال الكفاءة . قول المتن : ( ويجري القولان إلخ ) خص