تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( وسماع دعوى الآخر إلخ ) استشكل ابن الرفعة البناء المذكور بأن الدعوى على النكاح إنما هي لعينه لا لما يلزم عنه من الغرم , فكيف يحلف على ما لم يدعه , والحلف إنما يكون لنفي المدعى به ونبه الزركشي على أن المدعي إذا ذكر أن له بينة ينبغي أن تسمع بلا خلاف . قلت وكذا لو لم يذكر بينة , ولا حلفا لاحتمال أن يدعي ثم يقيم البينة . قوله : ( فيكون كما لو أقرت له على الأظهر ) مقابله أنها كالبينة وعليه فقيل تسمع لاحتمال أن ينكل ويحلف فتسلم له , وتنتزع من الأول والصحيح عدم السماع لأنها كالبينة في حق المتداعيين دون غيرهما . ولو علمنا بها لزم بطلان نكاح الأول والله أعلم كذا في التكملة وغيرها . . قول المتن : ( في تزويج إلخ ) مثل ذلك تزويج الأمة بعبده الصغير إن قلنا : له إجباره , وفي البحر : لو أراد القاضي تزويج المجنون مجنونة لا نص له ولقياس أن لا يتولى الطرفين ويحتمل المذهب وغيره ا ه . ومن لا ولي لها إلا القاضي يجوز أن ينصب شخصا يزوجها للمجنون المحتاج والقاضي يقبل وبالعكس . قوله : ( لقوة ولايته ) هذا التعليل يؤخذ منه اشتراط أن يكون مجبرا , وبه صرح ابن الرفعة حتى لا يجوز في بنت ابنه الثيب بالبالغ العاقل , وبه صرح الماوردي وغيره . قول المتن : ( ولا يزوج ابن العم نفسه ) مثله ابنه الصغير . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٣٣