قوله : ( بالنظر إلى غيره ) أي وإن لم يكن فقيها في عرف الشرع وقس على ذلك الأورع والأسن هذا مراده , فيما يظهر والله أعلم . قوله : ( والثاني إلخ ) قال الإمام لا أدري هل قائل هذا يخصه بقرعة السلطان أو يعم . قال : وعلى الأصح يكره التزويج في قرعة السلطان دون غيره ا ه . قوله : ( والآخر باطل ) أي سواء دخل بها الثاني أم لا خلافا لمالك رحمه الله قاله الزركشي . قول المتن : ( فباطلان ) استشكل البطلان في الثانية بأن الأصل عدم المعية . قول المتن : ( فإن ادعى كل زوج إلخ ) . ليس تفريعا على الخامسة بل المعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق , وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل يعرف هذا بمراجعة الرافعي الكبير .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي