البحر . . قوله : ( أي الأب والجد ) أي فهما المراد بالمجبر لا بقيد كون المولية مجبرة . قوله : ( هو مراد المحرر إلخ ) لم يقل هو بمعنى قول المحرر كأنه لما قدم يتوهم من عبارة المحرر خلاف ذلك , وذلك بأن يغمر عند ظهور الحاجة بمثل الظهور الذي هو البلوغ سواء وجدت الحاجة بالفعل أم لا . قوله : ( بالبلوغ عن الحاجة ) أي عن التصريح باشتراطها , وإلا فهي مشترطة يدلك على أن هذا مراده قوله الآتي فكأنه قيل بالغة محتاجة . قوله : ( والحكمة في المخالفة بينهما ) أي باعتبار ما في المحرر والمنهاج , وإلا فالمذهب استواؤهما في الاكتفاء بمطلق الحاجة كما سلف عن الروضة والله أعلم . قوله : ( عاقلين ) الظاهر أن التعميم أولى وكأنه فر من ذلك للزوم التكرار وإيهام العبارة الجواز في المجنون الصغير , وهو لا يجوز . . قول المتن : ( لزمه الإجابة ) قال الزركشي قضيته أنه يصير بالامتناع عاضلا فيزوجها القاضي , وهو مشكل إذ كيف يزوج مع وجود ولي آخر , قال : والأقرب أنه يزوج لكن بإذنهم انتهى . قلت وحاصله أن القاضي لا يستقل إلا بعد امتناع الجمع والله أعلم . فائدة : إلزامه بالإجابة ترتب الإثم عند المخالفة , والله أعلم .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي