قول المتن : ( بغير إذنها ) وقيل لا يجوز إلا بإذنها فيمنع في الصغيرة , وعلى الأول يستحب للوكيل استئذانها خروجا من الخلاف . قول المتن : ( تعيين الزوج في الأظهر ) لأنه يملك التعيين فيملك الإطلاق كالوكالة في البيع قوله : ( لاختلاف الأغراض إلخ ) . قال الزركشي قضية هذا التعليل أن الأب لو وكل الجد صح قطعا ويجب أيضا اختصاص الخلاف بما إذا لم تصرح المرأة بإسقاط الكفاءة . قول المتن : ( ولو وكل قبل استئذانها إلخ ) . لو كان الولي الحاكم فأمر رجلا بتزويجها قبل الاستئذان فنقلا عن فتاوى البغوي , أنه يصح إن قلنا : الاستنابة منه في شغل معين استخلاف , وهو الأصح . قول المتن : ( زوجت بنتي فلانا إلخ ) لو قال : زوجت بنتي منك للمخاطب الذي وكلك لم يصح أيضا إلا في وجه حكاه صاحب
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي