قوله : ( لحديث مسلم إلخ ) روى مسلم أيضا ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ﴾ رواه ابن عباس رضي الله عنهما وبه أخذ أبو حنيفة . وقدم إمامنا الأول لأمور منها قول أبي رافع تزوجها وهو حلال , وأنا كنت الرسول بينهما حسنه الترمذي وأيضا فابن عباس , كان يرى أن من قلد الهدي صار محرما ولعل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد تقليد الهدي فكانت روايته على وفق مذهبه , وأيضا فدليلنا محرم وقول , وذاك محلل وفعل , وعند التعارض يصار إلى ترجيح المحرم والقول . قال الزركشي : وكان ينبغي أن يقول المتن عوض الزوجة أو أحد الزوجين فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال فعقد عليه جبرا لم يصح , وكذا يقال في السيد مع عبده , ثم إنه كما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال . قول المتن : ( لم يصح ) أي بخلاف ما لو عقد الوكيل في حال صلاة الموكل لأن الصلاة لا تمنع حتى لو عقد فيها ناسيا صح . قاله النووي في شرح المهذب . قول المتن : ( ولو غاب الأقرب إلخ ) . لو زوج السلطان على ظن الغيبة الشرعية ثم تبين قرب مكانه فالعقد باطل .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي