قول المتن : ( والمستعير من مستأجر ) لو كان هذا المستأجر مستأجرا من غاصب , وتلفت العين عند المستعير رجع بما غرمه على المستأجر , وهو يرجع على الغاصب . قول المتن : ( زرعها ومثلها ) تعرض هنا لما يجوز , وترك ما لا يجوز , وعكس في الشعير إحالة لكل منهما على الآخر . فرع : لو فعل ما منع منه , قال الإسنوي : المتجه أن عليه أجرة المثل , لا ما زاد على المسمى من أجرة المثل لأن بعدوله عن المستحق له كالراد لما أبيح له , ورجح السبكي الأول لأن العارية عنده لا تبطل بذلك . قول المتن : ( ولو أطلق الزراعة ) صورة الإطلاق أن يقول : لتزرع ما شئت فهو عام . فيزرع ما شاء , ولا يأتي فيه الخلاف . . قوله : ( ويحتمل فيها ) أي لأنها مكرمة ومعونة , وأيضا يجوز الرجوع فيها بخلاف الإجارة . قوله : ( كيف شاء ) قال الرافعي : إلا دفن الموتى لأنه يؤدي إلى اللزوم , أي فلا يستفاد إلا بالنص عليه . أقول : وهذا يجري في مسألة الشارح الآتية على المعتمد .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي