تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولي الغائب ذهابا وإيابا انتظر , وإلا زوج الحاكم . قال الزركشي لأنه إذا زوج الحاكم مع صحة عبارة الغائب فمع تعذر ذلك بإغمائه أولى . قول المتن : ( ولا يقدح العمى في الأصح ) قيل محل الخلاف إذا عقد بنفسه أما لو وكل فيصح قطعا كنظيره من البيع , ثم إذا قلنا يلي وكان الصداق عينا لم ينب كما في شراء الغائب قاله الشيخان . قوله : ( وقيل يقدح ) الظاهر على هذا أن الولاية للأبعد كما نقله الجبلي عن الإمام واعتمده الشارح رحمه الله تعالى , وقال الروياني : يوكل فإن لم يفعل زوج القاضي . قول المتن : ( ويلي الكافر ) أي الأصلي قوله : ( أم مسلما ) لا يشكل ذلك بعدم انعقاده بالشاهد الكافر لأن الفارق الضرورة في الولي دون الشاهد . قوله : ( ولا يلي الكافر المسلمة إلخ ) . قال القفال المعنى فيه أن أصل الولاية , يتعلق باتفاق الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار ا ه . واستدل على امتناع تزوج الكافر للمسلمة بقصة أم حبيبة رضي الله عنها قوله : ( والكافر في الثانية ) أي وإلا بعد الكافر . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٢٨