| فصل لا ولاية لرقيق
والاقتصار على نفي الولاية يفهم جواز الوكالة أعني أن يكون وكيلا وهو كذلك في القبول دون الإيجاب على الأصح , فيهما فإن أذن السيد جاز القبول قطعا ومثل الرقيق المحجور عليه بسفه فيصح توكله في القبول دون الإيجاب . قوله : ( دون إفاقته ) لو وكل هذا الولي في حال الإفاقة شخصا اشترط في صحة العقد إيقاعه قبل عود الجنون أي لأنه ينعزل بالجنون قاله في الروضة . قول المتن : ( أو خبل ) هو فساد في العقل وفسره بعضهم بالجنون . قول المتن : ( فالولاية للأبعد ) دليله ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة رضي الله عنها بولاية خالد بن سعيد بن العاص , أو عثمان بن عفان وكلاهما ابن عم أبيها مع وجود أبي سفيان كافرا ﴾ ثبت ذلك في الكفر فيقاس الباقي عليه . فائدة : قال الأقرب للأبعد زوجت بعد تأهلي فتزويجك باطل , وقال الأبعد بل قبله فتزويجي صحيح لا اعتبار بقولهما والمرجع في ذلك للزوجين . قوله : ( أي يوما ويومين إلخ ) حمله على ذلك موافقة عبارة الروضة , وأصلها واقتضاء التعبير بالأيام أن اليوم واليومين خارج عن محل الخلاف مع أنه منه . قول المتن : ( انتظر ) . الأحسن في هذا ما قال إمام الحرمين إن كانت مدته بحيث يعتبر فيها إذن