قول المتن : ( ويزوج عتيقة المرأة ) مثلها في هذا أمة المرأة إلا أن السيدة الكاملة يعتبر إذنها نطقا ولو بكرا . قوله : ( ويعتبر في تزويجها رضاعا ) ويكفي السكوت من البكر . قول المتن : ( القريب إلخ ) لو قال بدله الولي كان أخصر وأشمل .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦