تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( فيما ذكر فيه ) قيده بذلك لئلا يرد أنه يخالفه في تزويج المجنونة وغير ذلك . مما يأتي في قول المتن كالإرث قال الزركشي : الأحسن أن يعود إلى قوله : ثم سائر العصبات دون جميع ما تقدم لئلا يرد أن الجد هنا مقدم على الأخ بخلاف الإرث . . قوله : ( كالإرث ) أي فإنه مقدم فيه قطعا , وكذا في الولاء والوصية بخلافه هنا وتحمل العقل أي الدية وصلاة الجنازة فإن فيه خلافا . قول المتن : ( ولا يزوج ابن الأخ ) خالف في ذلك الأئمة الثلاثة . قول المتن : ( فإن كان ابن ابن إلخ ) لو كان لابن ابن العم المذكور أخ من أبيه ففيهما خلاف الأخ الشقيق مع الأخ للأب فتكون البنوة مرجحة قاله الزركشي : قال شيخنا ولو كان أحد المستويين معتقا أو أخا لأم قدم . فائدة : قد يتصور تزويج الابن لأمه في غير هذه الصورة كما لو كان مكاتبا وملكها فإنه يزوجها بالملك بإذن سيده وكما لو تولدت قرابة من أنكحة المجوس أو وطء الشبهة . قول المتن : ( زوج المعتق ) أي الذكر وقوله ثم عصبته أي سواء كان العتق ذكر أم أنثى .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٢٥