قول المتن : ( والجد كالأب ) . وهل ألحق به قياسا أو الاسم شامل له وجهان في الحاوي والبحر وأصحهما الأول قال الزركشي : وكان ينبغي أن يقول عند عدمه أو عدم أهليته ليشمل ما لو ولد له بنت في كمال التاسعة , فإنها تلحق به ولا يحكم ببلوغه لأنه لا يثبت بالاحتمال بخلاف النسب ا ه . ونبه أيضا أن الجد قد يزيد على الأب كما في تولي الطرفين الآتي . قول المتن : ( بوطء حلال أو حرام ) يرد عليه وطء الشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة قوله : ( ولا أثر إلخ ) . الظاهر أن هذا خاص بما ذكره الشيخ هنا مما يتعلق بالإجبار وكذا الاكتفاء بالصمت , وأما لو وطئها إنسان فالظاهر أنه لا يلزمه إلا مهر ثيب . قول المتن : ( بصريح الإذن ) أي ولو بلفظ التوكيل . قوله : ( لمن في حاشية النسب ) أفاد بهذا أنه كاف في حق الآباء وهو قطعا وهو كذلك لمزيد الحياء في حقهم ثم السكوت كاف وإن لم تعلم أنه كاف خلافا لابن المنذر , وسيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط في الحكم بالنكول تقدم إعلام الناكل بموجب نكوله , ولو كان الزوج غير كفء كفى السكوت أيضا . قال الزركشي : ينبغي أن يقيد بما إذا علمت حاله ونبه أيضا على أن السكوت كاف في إذنها للحكم حيث جوزناه .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي