قوله : ( نعم يعزر إلخ ) منه تعلم أن نفي الحد لا فرق فيه بين معتقد التحريم وغيره . . قوله : ( والقديم لا يقبل ) قال الزركشي قضية كلامهم على هذا جواز نكاحها لغيره , ونقل الرافعي عن القفال منع ذلك حتى يطلقها كما في نظيره من الوكيل وغيره . قول المتن : ( وللأب إلخ ) شمل هذا الإطلاق الرتقاء والقرناء والصغيرة التي لا تحتمل الوطء .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٣